قرار ظني بحق محام دعا لعدم التبرع بالدم لجرحى “البيجر”

أصدر قاضي التحقيق في بيروت حسن حمدان في 16 كانون الأوّل/يناير 2025، قرارًا ظنيًا إعتبر فيه أنّ ما كتبه “أ. أ. س.” على منصّة “اكس” في اليوم التالي لتفجير العدوّ الإسرائيلي أجهزة “البيجر” ودعوته العلنية والصريحة إلى عدم التبرع بالدمّ للمصابين، جناية تستوجب المحاكمة أمام محكمة الجنايات في بيروت كون كتاباته تضعف الشعور القومي وتوقظ النعرات المذهبية وفقًا للمادة 295 من قانون العقوبات.وقد جاء في القرار ما يلي: أولا في الوقائع: ”تبيّن أنه بتاريخ 2024/9/19، نظّمت النيابة العامة الإستئنافية في بيروت، محضر معلومات بجرم مشهود أوردت فيه: أنها اطلعت عبر وسائل التواصل الإجتماعي، تحديداً منصة “X”، على منشورَين صادرَين عن المدعى عليه بتاريخ 2024/9/18، على حسابه المسمى: يعلّق فيهما على الهجوم الذي نفذه العدو الإسرائيلي، بتفجير أجهزة “pagers” عن بعد، أو ما اصطلح على تسميته “هجوم البيجر”، وتسـبّب باستشهاد العشرات وإصـابة المئات، محرّضاً الشعب اللبناني على عدم التبرّع بالدم، منعاً لاختلاط الدم اللبناني بالدم الإيراني الإرهابي.ففي المنشور الأول كتب: “حرّ تتبرع بالدم، وحرّ ما تتبرع منعاً لاختلاط الدم اللبناني بالإيراني الإرهابي الحارس لإسرائيل ومحلّل دم العرب”.وفي المنشور الثاني كتب: “لا تتبرعوا بالدم اللبناني للإحتلال الإيرانيلا تتبرعوا بالدم اللبناني لإرهاب 7 ايارلا تتبرعوا بالدم اللبناني لمن اوقف تحقيق المرفألا تتبرعوا بالدم اللبناني لقاتل الرفيق والرفاقلا تتبرعوا بالدم اللبناني لمن اسقط الكيان اللبنانيلا تتبرعوا بالدم لمن يهدّد لبناني”.بناءً على هذا التقرير، تحركت الدعوى العامة وبوشرت اجراءات، وأحيلت الأوراق للتحقيق أمام هذه الدائرة.